اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب التخريص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقا لما يأتي:
المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فأقل
المستشفى الذي يحوي واحدا خمسين سريرا إلى مائة سرير
المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير
المجمع الطبي المتخصص
العيادة
مركز الأشعة
المختبر الطبي
مركز جراحة اليوم الواحد
مركز الخدمة الصحية المساعدة
مركز خدمات النقل الإسعافي
1000 ريال
مادة (٥/١):
يجب دفع الرسم للتخريص بافتتاح المؤسسة الصحية الخاصة أو تجديده.
مادة (٥/٢):
يصدر الرسم إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة وعلى النموذج المعد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد