القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
45787/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب التخريص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقا لما يأتي: المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فأقل المستشفى الذي يحوي واحدا خمسين سريرا إلى مائة سرير المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير المجمع الطبي المتخصص العيادة مركز الأشعة المختبر الطبي مركز جراحة اليوم الواحد مركز الخدمة الصحية المساعدة مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال مادة (٥/١): يجب دفع الرسم للتخريص بافتتاح المؤسسة الصحية الخاصة أو تجديده. مادة (٥/٢): يصدر الرسم إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة وعلى النموذج المعد لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٤/١٦