القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
45787/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المؤسسات الصحية الخاصة - عند التخريص أو تجديده - وفق لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة وإجراءات التنفيذ وطريقة تطبيقها. مادة (١/١): تشكل يقارا من الوزير لجنة متخصصين وشروط تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند التخريص أو تجديده وتكون اللجنة على النحو الآتي: - ١ - ممثل عن وزارة الصحة. - ٢ - ممثل عن الجهة السعودية للتخصصات الصحية. - ٣ - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصحية. - ٤ - ممثل عن هيئة التأمين الصحي. - ٥ - ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الصحة من ذوي الخبرة. مادة (٢/٢): يتم تصنيف المؤسسة الصحية الخاصة وفق إجراءات التصنيف وطريقة تطبيقها التالية: (١) يتم تقييم المؤسسة بتطبيق التصنيف مشملا على البيانات والمعلومات المحددة في نموذج طلب التصنيف. (ب) يتم تثبيط معايير التصنيف على المؤسسات الصحية الأخرى من قبل أجئة من المختصين تشكل يقار من مدير الشؤون الصحية المختص. (ج) يتم تطبيق معايير التصنيف على المؤسسات الصحية الأخرى من قبل أجئة من المختصين تشكل يقار من مدير الشؤون الصحية المختص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٤/١٦