القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
45787/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة مكونة من مندوبين من الوزارة، ووزارة التعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التابع، ومجلس الفرق التجارية والصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر التشراغ حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التشراغ بناء على معايير محددة لكل كانت سنوات. ويصدر بنكوبين اللجنة قرار من الوزير بعد درئتي المندوبين من جهات المعنية ولا تعد اجتماعا تنظيمية إلا بحضور ثلثى أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتتولى نافذة بعد اعتمادها من الوزير، على اعتمادها من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٤/١٦