اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المؤسسات الصحية الخاصة بمؤتوسط أسعار الخدمات الصحية الذي تحدده لجنة تحديد متوسط أسعار الخدمات الصحية بعد اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد