القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
45787/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد المؤسسات الصحية الخاصة بمؤتوسط أسعار الخدمات الصحية الذي تحدده لجنة تحديد متوسط أسعار الخدمات الصحية بعد اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٤/١٦