اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين للصيدلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
مادة (٨/١): لا يجوز منح الترخيص بمزاولة المهنة إلا بعد توفر المؤهلات؛ المطلوبة لكل تخصص بناء على قواعد تصنيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٢/ل): تمنح مديرية الشؤون الصحية بكل منطقة الترخيص بمزاولة المهنة على مستندات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من ناحية الوظيفة العلمي والمهنية.
(ب) ينتهي الترخيص بعد تجديد ترخيص الموائمة أو بعد تجديد عقد العمل أو بعدم البقاء بالصحة.
(ج) يعتبر الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة التزاما بالتنفيذ باصول وآداب المهنة حسب الأنظمة المعمول بها في شأن مزاولة المهنة الصحية.
مادة (٣/ل): يجوز للندب بين المؤسسات الصحية وفق الضوابط التالية:
١- أن يكون كلا المؤسستين تخصصان، ترخيصان بمزاولة المهنة المعقول.
٢- أن يكون الممارس المنتدب يعمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
٣- أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوي بين المؤسستين العلاجيتين.
٤- أن يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه.
مادة (٤/ل): لا الإجراءات يجوز للمستشفيات الخاصة طلب استبدال الأطباء الزائرين والحصول على أطباء لهم عن طريق مديريات الشؤون الصحية المختصة.
مادة (٨/١):
يتم استقدام الزائرين وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة الصحية.
مادة (٨/٢):
يلتزم المستشفى عند صدور الموافقة على استقدام الطبيب الزائر من مديرية الشؤون الصحية المختصة بما يلي:
(١) أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من الطبيب، الزائر.
(٢) أن يكون من المستشفي المطلبة مبالغة وخميس ألف ريال لصالح الوزارة لكلفة الفرع والأداء تكون مدة عاما كاملا ما خلال الموافقة.
(٣) عدم الإعلان عن الطبيب الزائر إلا بعد الحصول على موافقة مديرية الشؤون الصحية المختصة على ذلك.
(٤) أن يقوم بتكليف أحد أطباء المستشفي الاستشاريين بمرافقة الطبيب الزائر على أن يكون من نفس تخصصه وأن يبلغ مديرية الشؤون الصحية المختصة باسم الطبيب الزائر قبل ومسؤوله الى المملكة.
الفصل الثاني
الشروط والمتطلبات الخاصة
أولا: المستشفيات الخاصة
يجب أن لا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرا وفي المستشفيات التي تخصصين عن عشرين سريرا وفي المستشفيات التي التخصص
مادة (٩/١)
يجب أن يتناسب عدد الأسرة في كل مستشفى مع عدد التخصصات المرخص له بها على النحو التالي:
(١) يشترط ألا يقل عدد الأسرة عن ثلاثين سريرا في المستشفى المرخص له
(ب) يشترط ألا يقل عدد الأسرة عن عشرين سريرا في المستشفى المرخص له
(ج) يشترط ألا يقل عدد الأسرة عن عشرة سريرا في المستشفى المرخص له
مادة (٩/٢)
يجب أن يبلغ عدد الأسرة في المستشفى ومرفقه
الشروط الهندسية والصحية اللازمة والتي تشمل على وجه الخصوص الآتي:
(أ) تطابق مبنى المستشفى مع نظام وواضع البناء في المنطقة ومواصفات الوزارة
(ب) توفر وسائل السلامة بالمباني (مخارج الطوارئ وطفايات الحريق وأجهزة الإنذار مع ضرورة توفير إرشادات إرشادية لمخارج الطوارئ).
(ج) ترتيب الأقسام بصورة عملية وسهولة حركة المرور واتباع الممرات مع ضرورة وجود لوحات إرشادية مختلفة الأقسام والخدمات.
(د) توفير مصدر صحي للمياه الباردة والسخنة في دورات المياه وأحواض عمل الأيدي طوال الوقت.
(ه) توفير مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي للمستشفى ووقاية للكشف الإطفاء والبستمشي وخاصة العمليات والأوضاء وبين الدام والإسعاف والعلاج المركز والطوارئ الرئيسية بالمستشفى مع تجربة ه لذا المصدر باستمرار للتأكد من صلاحيته.
(و) توفير كافة الشروح الصحية في التمددات الصحية بما يمنع حدوث تلف أو اختلاط ونقوط المستشفى على المجاري العمومية وفي حالة عدم توفرها توفير تصريف على خزانات التحلية التي يجري التخلص من مياهها بالطرق الصحيحة.
(ز) توفير المعدات من المصاعد المئة للاستعمال بوالوع الوقت إذا كان المستشفى سكنا من دورين فأكثر وبما يناسب وسعة المستشفى.
مادة (١/١٠) : العلاج بالمستشفى
(١) يجب أن يكون المستشفى مدير سعودي مسؤول مؤهل تأهيلا جامعيا مع خبرة وتدريب ملاح إدارة المستشفى وتكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد