القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
45787/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حينما ترد في هذا النظام، على المعاني المدونة أسامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التبريز أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو الإقامة التأهيلين من المرضى وتشمل ما يلي: ٢- المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. ٣- المجمع الطبي المختص: مجمع لعيادات في تخصص طبيء واحد أو أكثر وفرة الدقيقة. ٤- البعادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم. ٥- مركز الأشعة: مكان لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج الإشعاعية. ٦- المختبر الطبي: المكان لمعاد إجراء الفحوصات المخبرية. ٧ - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل : يعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه ويبقى للأخذ اللائحة التفتيشية. ٨ - مراكز الخدمة الصحية المساعدة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتكاملة للمراجعين وتتصل ما يأتي : (١) مراكز العلاج الطبيعي. (٢) محلات الأجهزة والأطراف الصناعية. (٣) المراكز المساعدة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها. ٩ - مركز الخدمات الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالإنقاذ وتتضمن الخدمات الإسعافية للمرضين أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى وفق للمواصفات والضوابط التي تحددها جميعة الهلال السعودي. - الوزارة : وزارة الصحة. - الوزير : وزير الصحة. - يشتط أن يكون أكل موسعة صحية خاصة في الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومنفرح تقارا كاملا لها. - يشتط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيا سعوديا مؤهلا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. - تقصر إدارة المؤسسات الصحية السعودية على ذوي التأهيل المذاب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. - يستثنى مما ورد في الفقرات (١ ، ٢ ، ٥) من هذه اللائحة التنفيذية بجميع الجنسية المالك والمشرف المنائب النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (٢/٢): يشترط أن يكون الفريق الكامل للمجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المحنير أو مركز الأشعة أو أحد المشاركين في ملكية اليوم الأقل تغرا كاملا للعمل في الطابق الخاص ولا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سوى وظيفة الخدمة المدنية أو وظائف التنفيذ، الذاتي أو طائفة الشركات الخاصة الممثلة. مادة (٢/٣): يحدد الوزير الجهة المختصة بتحديد التأهيل الطبيب السعودي ليكون مدير طبي للمؤسسة الصحية الخاصة ويصدر الضوابط والشروط اللازمة لذلك. مادة (٢/٤): يجوز للمؤسسة الصحية بناء على موافقة الوزارة التعداد مع شركة متخصصة في التفعيل الطبي لمدير الوزارة لإدارة المؤسسة. مادة (٢/٥): يشترط لتملك غير السعودي مستشفى خاص أو مجمع خدمات طبية أو مركزا لجراحة اليوم الواحد في المناطق النائية ما يلي : (1) أن يحدد الوزير المنطقة التالية في ضوء الحاجة الشديدة والنقص في التخصصات المطلوبة الترخيص لها . (ب) أن يحصل المهني المختص غير السعودي على موافقة هيئة الاستثمار الأجنبية . (ج) أن يحصل على ترخيص لمؤسسة صحية خاصة واحدة فقط . (د) أن يكون المهني المختص غير السعودي المالك للمؤسسة الصحية مشرفا عليها ومتفرغا تغطى كاملا لإدارتها . مادة (2/2) : يسري على فرع أي مؤسسة صحية في حالة الموافقة على إنهاء فروع لها ما يسرى على المؤسسة الرئيسية من أحكام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٤/١٦