اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 96الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشتركت التأمين أن تعين لديها بصورة فردية أو جماعية أطباء سعوديين لتقديم رعاية مدى الإلتزام بإتفاقيات العلاج في حدود قابلية التكلفة الموجبة في المادة (٧٥) من هذه الاتفاقية تعاقل أصحاب المستفيدين وفي حالة تكرر تعيين أطباء سعوديين بيمكن لشراكات التأمين أن تفقدهم للمطالب بتبسيط استثناءات العلاج غير السعوديين؛ أما ما يخص الكفالات الطبية الممنوحة فائت أن يكونوا من الأطباء والمستشفيات السعوديين. وفي حالة طلب الاستثناءات غير المتفرقة فعلي شركات التأمين أن تستعين بالأطباء والمستشفيات غير السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد