القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد في اي نظام آخر ، يعاقب كل صاحب معرض لبيع السيارات من يخالف احكام هذا القرار من عقد يبرمه مخالفا لتلك الاحكام بما يلي : ( ١ ) توجيه انذار له وأخذ التعهد اللازم عليه . ( ٢ ) وند العودة الى ارتكاب مخالفة ثانية لهذه الاحكام يعاقب بقفل المحل لمدة شهر . ( ٣ ) وند تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بسحب الرخصة لمدة عام وعدم السماح له بفتح المعرض لبيع السيارات خلال مدة المنع مع تحمل كافة النتائج المادية المترتبة على ذلك مع غلق المعرض . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧