تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعتمد في بيع السيارات الا بعقد البيع الصادرة من صاحب معرض ومتوفر فيه
شخصيا او وكيله المفوض رسميا بذلك ما لم يختم العقد وصورته بختام المعرض او يكون مصدقا
من قبل جهة رسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد