القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعتمد في بيع السيارات الا بعقد البيع الصادرة من صاحب معرض ومتوفر فيه شخصيا او وكيله المفوض رسميا بذلك ما لم يختم العقد وصورته بختام المعرض او يكون مصدقا من قبل جهة رسمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧