القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم صاحب معرض بيع السيارات بتنفيذ ما يلي : أ - عدم التعامل مع من يقيم بالمملكة العربية السعودية بطريقة غير مشروعة وعلى صاحـب المعرض التأكد من ذلك من واقع جواز سفر المشتري او تصريح اقامته . . ب - التحقق من أن مالك السيارة المسجل اسمه برخصة سير السيارة هو نفس البائع . جـ - أن يثبت بالسجل المعد لديه بيع كل سيارة بما كانت شخصية البائع والمشتري مـع استيفاء كافة البيانات الواردة بالسجل . . د - اعداد ملف كامل للسيارة محل البيع يحتوي على الوثائق ولا اوراق الملكية للملكية وبيانات شخصية البائع والمشتري ومحل اقامتهما وعنوانهما . . هـ - تسجيل التفويض الذي يحمل مستلم السيارة محل البيع نيابة من بائعها او مشتريهــا مع بيانات تابعيته وجواز سفره او تصريح اقامته النظامي والاحتفاظ بصورة منها . و - التأكد من أن اللوحات الموجودة على السيارة محل البيع من اللوحات النظامية المصروفة من قبل المرور والمطابقة لبيانات السيارة . (صفحة 3 من 4)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧