القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يُسمح فتح معارض بيع السيارات على المواطنين السعوديين المقيدين بالسجل التجاري . ب - يجب أن يتضمن السجل التجاري لراغب افتتاح معرض لبيع السيارات السماح له بمزاولة هذا النشاط .. جـ - يجب على من يرغب من المواطنين افتتاح معرض لبيع السيارات الحصول على ترخيص من إدارة أو شعبة المرور المختصة بعد استيفاء كافة البيانات والشروط النظامية والتعليمات الفرعية وسداد مبلغ عشرون ألف ريال كتأمين لدى مؤسسة النقـــد العربي السعودي .. د - يجب أن يكون لكل صاحب معرض بيع سيارات سواء كان فرداً أو شركة مخصص لبيع السيارات مكان معلوم وثابت .. لا يشاركه في حيازته أحد .. هـ - يجب على جميع أصحاب معارض بيع السيارات القائمة حالياً التقدم إلى إدارة أو شعبة المرور المختصة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط بيع السيارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار . و - تغلق إدارياً كافة معارض بيع السيارات التي تدار بدون ترخيص .. (صفحة 2 من 4)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧