القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم صاحب المعرض بمسك سجل عام لكل فئة من السيارات حسب لوحاتها مرقم بارقام تسلسلية وختم صفحاته بختم المرور يتضمن البيانات التالية : أ - اسم البائع والمشتري وشهرتهما ومحل اقامتهما من واقع بيانات حفيظة النفوس او جـــواز السفر او تصريح الاقامة لكل منهما مع الاحتفاظ بصورة منها وتوضح موضح بعنوان مطلـــه وسكنه ورقم هاتفه . ب - المعلومات الواردة برخصة السير . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧