تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم صاحب المعرض بنفسه بامساك السجلات او يعهد بذلك الى موظف مختـــص
لديه ويعتبر صاحب المعرض مسئولا عن تصرفات موظفه المختص لتنفيذ الاحكام الواردة بهذا القرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد