القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم موظف المرور المختص بفحص الملف ومطابقته على البيانات الواردة بالسجل ومباشرة التسجيل والتصديق على رخص السير وتسليم رخصة السيارة كاملة البيانات ومختومة بختام المرور الى مشتري السيارة حامل البطاقة بعد سحبها منه ..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧