تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم موظف المرور المختص بفحص الملف ومطابقته على البيانات الواردة بالسجل ومباشرة
التسجيل والتصديق على رخص السير وتسليم رخصة السيارة كاملة البيانات
ومختومة بختام المرور الى مشتري السيارة حامل البطاقة بعد سحبها منه ..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد