تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4658
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على صاحب معرض بيع السيارات القيام بما يلي :
أ - السماح بخروج أي سيارة مباعة عن طريق المعرض بالسير قبل اتمام اجراءات نقل ملكيتها .
ب - التعديل أو التغيير او الكشط في بيانات السجل .. ويثبت التصحيح عند اقتضائه
بخانة الملاحظات ويعتمد من ادارة او شعبة المرور المختصة ..
ج - اعطاء أبواك عقود البيع المدون عليها أسم المعرض أو اختامه للغير خارج نطاق المعرض
من غير المسموح لهم بمزاولة بيع وشراء السيارات ...
الأرشيف الوطني للوثائق والمحفوظات
محضر ٤ من ٥
د - بيع أو تأجير المعرض الا لمن تتوفر به شروط الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات بعد اخذ موافقة وزارة التجارة . .
هـ - تطبيق على المستأجر نفس القواعد والشروط التي تطبق على المالك الموجبة والتي تضمنها هذا القرار ولا يجوز للمستأجر أن يتنازل عنه للغير . .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد