القانوني

تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات لعام 1402هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4658

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على صاحب معرض بيع السيارات القيام بما يلي : أ - السماح بخروج أي سيارة مباعة عن طريق المعرض بالسير قبل اتمام اجراءات نقل ملكيتها . ب - التعديل أو التغيير او الكشط في بيانات السجل .. ويثبت التصحيح عند اقتضائه بخانة الملاحظات ويعتمد من ادارة او شعبة المرور المختصة .. ج - اعطاء أبواك عقود البيع المدون عليها أسم المعرض أو اختامه للغير خارج نطاق المعرض من غير المسموح لهم بمزاولة بيع وشراء السيارات ... الأرشيف الوطني للوثائق والمحفوظات محضر ٤ من ٥ د - بيع أو تأجير المعرض الا لمن تتوفر به شروط الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات بعد اخذ موافقة وزارة التجارة . . هـ - تطبيق على المستأجر نفس القواعد والشروط التي تطبق على المالك الموجبة والتي تضمنها هذا القرار ولا يجوز للمستأجر أن يتنازل عنه للغير . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٦/١٧