القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات التصحيحية ................................................... ١٥ . القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة القسم الأول: التعريفات بقصد بالألفاظ والمعابر التالية -أبنا وردت في هذه القواعد- الغايات المبينة أمام كل منها، ما لم يقض خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة. مركز الصرافة: منشأة مرخصة من المؤسسة لأعمال الصرافة. العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات. رأس المال المصرفي: رأس المال الذي يحصصه مركز الصرافة لاستعماله وفقا لأحكام القواعد. الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة. السنة المالية: السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. الطرق الثالثة: الغرض - وضع إطار تنظيمي ومزاولي لمزاولة أعمال الصرافة. - تحديد الأنشطة المسموح لمزاول مركز الصرافة. - توسيع نطاق أنشطة أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. - تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة. - حماية حقوق العملاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١