القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات التصحيحية ................................................... ١٥ .
القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
القسم الأول: التعريفات
بقصد بالألفاظ والمعابر التالية -أبنا وردت في هذه القواعد- الغايات المبينة أمام كل منها، ما لم يقض خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
مركز الصرافة: منشأة مرخصة من المؤسسة لأعمال الصرافة.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.
رأس المال المصرفي: رأس المال الذي يحصصه مركز الصرافة لاستعماله وفقا لأحكام القواعد.
الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.
السنة المالية: السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الطرق الثالثة: الغرض
- وضع إطار تنظيمي ومزاولي لمزاولة أعمال الصرافة.
- تحديد الأنشطة المسموح لمزاول مركز الصرافة.
- توسيع نطاق أنشطة أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
- حماية حقوق العملاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد