القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسرى هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها لخاصما.
١ - يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:
- مزاولة أعمال الصرافة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن المؤسسة وفقا لأحكام هذه القواعد.
- استعمال خدمة صرف أو عملة صرافة أو صربي أو أي تيسير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوافقه أو وثائقه أو إيضائه أو توثيقها. أو استعمال تبعي رموز تبعي مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص.
ب - استثناء من حكم الفقرة (١/١) من هذه المادة، يصح للقيادق والملكيات السنيحة للنظامية في المملكة استبدال العملات مع علمهم دون غيرهم، على أن يتم بهذا العمل لاجتهدنه التنظيمية. وتوثيق هذه العملات وحفظها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد