القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة التخريص تكون مدة التخريص خمس سنوات كحد أقصى، قابل للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى تحددها المؤسسة. ب - على مركز الصرافة التقديم بطلب تجديد التخريص قبل انقضاء ثلثه بشرط أشريه إلى تحددها المؤسسة لتجديد التخريص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١