القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة التخريص
تكون مدة التخريص خمس سنوات كحد أقصى، قابل للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى تحددها المؤسسة.
ب - على مركز الصرافة التقديم بطلب تجديد التخريص قبل انقضاء ثلثه بشرط أشريه إلى تحددها المؤسسة لتجديد التخريص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد