القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم التخريص
تستوفي المؤسسة رسوما لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي:
(١٠٠٠) عشرون ألف ريال لكل ليفاء إصدار التراخيص.
ب - (٣٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل تجديد التراخيص.
ج - (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال لكل إعادة تجديد التراخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد