القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم التخريص تستوفي المؤسسة رسوما لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي: (١٠٠٠) عشرون ألف ريال لكل ليفاء إصدار التراخيص. ب - (٣٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل تجديد التراخيص. ج - (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال لكل إعادة تجديد التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١