القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص أولا: يقدم طلب الترخيص لعمل أعمال الصرافة إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: ١ - أن يخدد مركز الصرافة إحدى الأشخاص التالية: ٢ - شركة مساهمة ٣ - شركة تضامن ٤ - مؤسسة فردية ٥ - فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة ب - أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة المتطلبات الآتية التي تهدفها المؤسسة وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المفتوح لمركز الصرافة ج - تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات تحددها المؤسسة عن مركز الصرافة إن شاءوا، مع إرفاق ما يندم على التقديم بالطلب. ١ - دراسة جدوى تشمل خطة العمل والبيكل والخطه المستقبلية لأعمال الصرافة. ٢ - ضمان بنكي لصالح المؤسسة بما يعادل رأس المال، ويقر عن هذا الضمان عند صدور قرار المؤسسة بشأن الطلب. ٣ - عقد تأسيس والأنظام الأساسي ومكملات التركيز؛ وذلك لطلبات تريح المؤسسات. نائب: للمؤسسة الاستعلام عن مدى كفاية الوسائل التي تراها مناسبة للتقدم المقدمة. ويتعين على مقدمي الطلب تزويد المؤسسة بالموافقات اللازمة لذلك. ثالثا: عند استكمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات اللازمة، تخاطب المؤسسة وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقا للظام، وعند صدور السجل التجاري تحدث المؤسسة الطلب بمزاولة أعمال الصرافة. أ- ألا يقل رأس المال المودع (١٠٠٠٠٠) مليون ريال لمركز أعمال المدفوع (٢٠٠٠٠٠) سبعمائة مليون ريال لمركز أعمال المدفوع ٣ - استثمار رأس المال الممثل لمركز الصرافة الأجنبية وفق ما تحدده المؤسسة. ب - الاحتفاظ نقدي لا تقل نسبته عن (٥٪) من رأس المال، ولا تقل عن (١٪) للمراكز لها بممارسة نشاط التحويل، والمؤسسة تعديل هذه النسبة مع إيرادات مناسبة ذلك. البنوك المرخص لها في المملكة ليكن تحت تصرف المؤسسة، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسوغ من المؤسسة. ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعديلات التي قد تصدرها المؤسسة. ج - عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، والمؤسسة تعد هذا الحد معياريا. د - الحصول على عدم ممانعة المؤسسة وفق الشروط التي تحددها قبل طرح أسمية للاكتتاب العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١