القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوسائل ١ - الالتزام بالنظام وتمليات الوسائل الممكنة بكفاية استعمال الرمال والاحتياج ب - تحديد المخاطر المؤثرة والوقائية والعمل على معالجتها، وضمان تطور وتطبيق السياسات المناسبة لإدارة المخاطر لمراكز الصرافة عن المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١