القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوسائل
١ - الالتزام بالنظام وتمليات الوسائل الممكنة بكفاية استعمال الرمال والاحتياج
ب - تحديد المخاطر المؤثرة والوقائية والعمل على معالجتها، وضمان تطور وتطبيق السياسات المناسبة لإدارة المخاطر لمراكز الصرافة عن المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد