القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموافقة وعدم اليد تؤخذ موافقة المؤسسة لغاية في حال عدم استكمال الطلب والحصول على التخريص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة. ب - تعيد تخريص المؤسسة ليفاء وكان لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ السرد التخريص، وللمؤسسة تميد هذه المدة. ج - لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء التخريص. القسم الثالث: عمليات مراكز الصرافة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١