القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأنشطة المسموح بها يحتظر على أي مركز صرافة أن يمرح ليس به مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعتبر على المركز مزاولة أي مما يلي: - أن يصافز بصقة funds أو أوقاف اعتمادات مستندية أو حسابات اعتماد أو موظيفة. - إصدار خطابات ضمان أو اتفاقيات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها. - تأجير الخزان. - كشف حسابية للمقومة في خلال مال الخزان والمستثنى ما يتبع عن اختلاف حق الدفع. - قبول الوكالة أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نفقية أو عينية. - الإقراض أو إيدارة قرض أو استثمار في أحدى الهامشات أو أى من الموجوداته. - المحازرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسبح والبضائع وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١