القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأنشطة المسموح بها
يحتظر على أي مركز صرافة أن يمرح ليس به مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعتبر على المركز مزاولة أي مما يلي:
- أن يصافز بصقة funds أو أوقاف اعتمادات مستندية أو حسابات اعتماد أو موظيفة.
- إصدار خطابات ضمان أو اتفاقيات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
- تأجير الخزان.
- كشف حسابية للمقومة في خلال مال الخزان والمستثنى ما يتبع عن اختلاف حق الدفع.
- قبول الوكالة أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نفقية أو عينية.
- الإقراض أو إيدارة قرض أو استثمار في أحدى الهامشات أو أى من الموجوداته.
- المحازرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسبح والبضائع وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد