القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاقات مع المؤسسات المالية على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مرسلة chargée أو عقد اتفاقية وتصديق العملات والقيود بالتناظر البالترا إلى تنفيذهم في المحافظ المرتبطة بنود العلاقات والغروض: أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المعنية مما يهم طبيعة عملها بشكل كامل وتفصيل نوعية الرقابة التي تخضع لها المؤسسات من المعلومات المتاحة مركز الصرافة. بما في ذلك ما إذا سبق إلى الخطوط لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال عمل المؤسسة المالية. ب. تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المالية المتعلقة جميع الأموال وتمول الإيرادات وتمويل الإيراب. ج. فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ح. التواصل إلى قائمة كافية بأن المؤسسة المالية لم يتم استخدامه حساباتها من قبل البنوك الصورية. ه. الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها المؤسسة من وقت لآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١