القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد التقارير
على مركز الصرافة إحتفاظ بسجلات محاسبية بعنوان فيها قياما أو لا قياما وفق ما تحدده المؤسسة، وأن يمنح المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية. وفي المركز التزويد المؤسسة بأي بيانات أو تقارير مطلوبة في الوقت الذي تحدده ومن ذلك البيانات التالية:
- القوائم المالية المضمونة من قبل المراجع الخارجي كي ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
- البيانات الحسابية المدققة بما في ذلك تقرير المراجع الخارجي، على أن تضمن التقرير ملاحظات حيال هذه القوائم.
- وحدى توافقا مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
ج - تقرير تقييم أئمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بحكام هذه القوائم.
د - بيان مبيعات ومشتريات العملاء الجنائية بصقة شرطة تلقى للمنود الذي تحدده المؤسسة.
ه - تقرير شهري عن عمليات استرداد وتصديق العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
و - بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصقة شرطة طبقا للمنود الذي تحدده المؤسسة وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.
القسم السابع: المبالغ والآثار التخفيضية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد