القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغاء الترخيص
١ - للمؤسسة الغاء الترخيص الممنوح لأي مركز (كيا أو جزئا) إذا خالف أي حكم هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذا لها بما سبق ذكره على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
٢ - إذا لم يقم المركز بالتنفيذ الأتمة أو الالتزام أو القواعد أو القرارات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.
٣ - إذا تبين للمؤسسة أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
-٤ إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أثرت بعملاته أو بالصالح العام.
-٥ إذا منع المركز الطرفين المتفقين المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته.
-٦ إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بمعلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
-٧ ل المؤسسة إلغاء المرحز لأي يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد