القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات والإجراءات التصحيحية
١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يتم ضبطا نظاما آخر، للمؤسسة أن تتخذ إجراء أو أقرار من الإجراءات الآتية في لها:
٢ - لفيت المركز المخالفات الوافقة في أعماله.
٣ - إنذار المركز بأن يخالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة تنفيذا.
٤ - إلزام المركز بفرض غرامة أو منشطات.
٥ - تعطيل أو تقييد تقديم خدماته أو منتجاته معينة من خلال المركز.
٦ - إيقاف التخريف موقفا.
٧ - فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من نظام المؤسسة.
٨ - تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة - حسب الأحوال.
٩ - تمنع العقوبات والقرارات المطبقة على موقع المؤسسة الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد