القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات والإجراءات التصحيحية ١ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يتم ضبطا نظاما آخر، للمؤسسة أن تتخذ إجراء أو أقرار من الإجراءات الآتية في لها: ٢ - لفيت المركز المخالفات الوافقة في أعماله. ٣ - إنذار المركز بأن يخالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة تنفيذا. ٤ - إلزام المركز بفرض غرامة أو منشطات. ٥ - تعطيل أو تقييد تقديم خدماته أو منتجاته معينة من خلال المركز. ٦ - إيقاف التخريف موقفا. ٧ - فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من نظام المؤسسة. ٨ - تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة - حسب الأحوال. ٩ - تمنع العقوبات والقرارات المطبقة على موقع المؤسسة الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١