القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد وتصديير العملات على مركز الصرافة المخرص له بمزاولة نشاط استرداد وتصديير العملات وإجراءات تنظيمية وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاسترداد وتصديير العملات. على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي: أ. إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المستردة والمصدرة. ب - الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملاء النقدية. ج - تجزيز التعليمات التي تصدرها المؤسسة في شأن استيراد وتصدير العملاء، بما في ذلك التعامل مع بعض الجهات التي تحددها المؤسسة. على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منح جديد أو تعديل قائم، وأن يقوم تقديم الطلب - بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق المطلوبة وبإلزام بما ينظم بما يصدر عن المؤسسة في هذا الشأن. على مركز الصرافة التزام بتعليمات المؤسسة في شأن استيراد وتصدير العملاء. على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعلمات التي تصدرها المؤسسة. على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل القيام بأي من الآتي: - فتح فرع أو أكثر لمراكز الصرافة. وفي هذه الحالة تقصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي. ب- تمثيل أو استنجار مقررا أعمال الصرافة. ت- تغيير موظف المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصب آخر، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للمؤسسة. ق- قابل التسديد بالتأمين (٢٠) يوما على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو مكانه. ه- أي تغيير في هيكل رأس المال أو مكانه. - وضع تدابير لحماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء معلومات العملاء مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاما ودون الحصول على عدمات المؤسسة المسبقة على ذلك. - القسم الخامس: الإجراءات على مراكز الصرافة - المادة السادسية والعشرون: الإجراءات الرئيسية للتحقيق والرقابة - تخلص المؤسسة بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز. - على مركز الصرافة تورد المؤسسة - بالسلطة التي تحددها - بأي بيانات أو سجلات أو وثائق تنفيذ. - المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التحقيقية - للمؤسسة إجراء التحقيق الفني كل وقت وفي وصفا ما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظام الداخلي والوثائق والمطويات والتقارير والمخططات والأوراق والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة ومركز التحقيق. - على مركز الصرافة إجراء تنفيذية بواسطة مطلبا أو خلال طلبات أو اتخاذ تعميم لذلك. - على مركز الصرافة وموظفيه تنفيذ قانونا ما يلزم لمطالبة ببيانات وبيانات وثائق وذلك بالسحق والوقف الذي يحدده. - على موظفي المركز أن يدون بما للعمم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها. ١ - بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإيادات الجغرافية لهما. ٢ - قائمة شاملة المناصب القيادية ومسمىهم الوظيفية وأرقام التواصل. ٣ - قائمة بيانات الموظفين. ب - على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للمؤسسة في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١