القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزام:
لتلتزم مركز الصرافة بجميع الأطراف على تنفيذية ما تنص عليه في عقدهم تامين مرخص بالمملكة. على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة مركز الصرافة بما فيها الأموال الفقدية والذائبة المالية للتحويل بانواعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد