القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
يحتظر على مركز الصرافة التوقف أو إيقاف أعماله أو جزئيا سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية ووفق للشروط التي تحددها، على أن يتوافق فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللمؤسسة تمهيد هذه الفترة
على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:
١ - ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسة.
٢ - عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مستشفيا أو أي تعبير مماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو دعايته باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
٣ - وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة. إلزام الإلتزام بالأطمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
٤ - شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث جميع متطلبات المؤسسة مطبقة.
٥ - التنفيذ باللوائح والأدلة التشغيلية وسياسة إدارة مخاطر اللازمة لتنفيذ الخدمات إلى العملاء.
٦ - بكفاءة.
٧ - ضمان انفصال متداول سوى أدنى كل سلة (مؤسسة مركز داخلي/ خارجي) لتقييم أعمال المركز الصرافة بما في ذلك النقل الآمنة.
٨ - تصريف كافة العمليات في النظام إلى وحظر إجراء أي تحويل خارجي.
٩ - توفير نظم تنفية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر ومحاسبة العملاء ومكافأة عمل المؤسسة.
١٠ - الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن.
١١ - حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
١٢ - الاحتفاظ بسجل كامل مقابل التحويلات المالية المسجوعة على المركز الصرافة أو للمراسلات في الداخل أو الخارج وذلك لغرض تتبع يخول الحصول داخل المركز مخالفة وخرقا يتيح امکان مراقبة.
١٣ - الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
١٤ - وضع الترشيح الممنوح له من المؤسسة في مكان بارز في مقره وفورعه.
١٥ - أن يقدم اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
١٦ - الحفاظ على سرية أي معلومات تحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها منها بأي طريقة حتى بعد انتهائه عمله إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة.
١٧ - وجود خطة لاستمرارية الأعمال
مع مراعاة تعليمات الإسناد التي تصدرها المؤسسة. تستمر مسؤولية مركز الصرافة بأحكام هذه القواعد عند إسناد أموال من طلبات ثالث. وتعمل المركز الذي يفسر في إسناد أعماله وإلزامها إلى طرف ثالث الاتزام بالآتي:
أ. وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد الأموال. تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.
ب. ضمان عدم وجود عوائق لوصول المؤسسة إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.
ج. أن يكون الطرف الثالث مرخصا ومزاولة ومهارسة نشاطه التجاري.
د. إبرام عقد مكتوب ومحدد يوضح حقوق والتزامات كل الطرفين.
ه. عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثمة تزود أهله معاملات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد