القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ

المادة الثانئون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4686

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفع التقارير السنوية على مركز الصرافة بتزويد مؤسسته بمعتمد أشمل وأيتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: - طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمها وحجمها ونطاقها الجغرافي. ج - حوادث الاحتيال والسرقة والسطو. ح - شكاوى العملاء وعددها وسببها والإجراءات التصحيحية المتخذة ومعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢١