القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1441هـ
المادة الثانئونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4686
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفع التقارير السنوية
على مركز الصرافة بتزويد مؤسسته بمعتمد أشمل وأيتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:
- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ج - حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
ح - شكاوى العملاء وعددها وسببها والإجراءات التصحيحية المتخذة ومعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد