القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يل دعى النص على معنى آخر. ١ - وزارة: وزارة المواصلات. ٢ - الوزير: وزير المواصلات. ٣ - النشاط: الأجرة العامة. ٤ - النشاط الصغير: مقابل أجر ( ). ٥ - المؤسسة: المؤسسة الصادرة من الوزارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه الاتحجة. ٦ - السيارة: المركبة التي تستخدم في النشاط. ٧ - السائق: كل شخص يقود السيارة بصقة دائمة أو مؤقتة أو مقطعة في الشوارع والطرق العامة. ٨ - النشجل: قيادة السيارة في الشوارع والطرق العامة للبحث عن الركاب. ١ - باسم المنشأة ومقصورا عليها . ٢ - محصورا على المدينة محل الترخيص . ٣ - لمدة ثلاث سنوات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥