اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يل دعى النص
على معنى آخر.
١ - وزارة: وزارة المواصلات.
٢ - الوزير: وزير المواصلات.
٣ - النشاط: الأجرة العامة.
٤ - النشاط الصغير: مقابل أجر ( ).
٥ - المؤسسة: المؤسسة الصادرة من الوزارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه الاتحجة.
٦ - السيارة: المركبة التي تستخدم في النشاط.
٧ - السائق: كل شخص يقود السيارة بصقة دائمة أو مؤقتة أو مقطعة في الشوارع والطرق العامة.
٨ - النشجل: قيادة السيارة في الشوارع والطرق العامة للبحث عن الركاب.
١ - باسم المنشأة ومقصورا عليها .
٢ - محصورا على المدينة محل الترخيص .
٣ - لمدة ثلاث سنوات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد