اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن توفر المنشأة عددا كافيا من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على
أداء العمل لا يقل عن مدير للنشاط ومراقب مالي حركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد