اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجهز المنشأة في المدينة محل الترخيص وفي المواقع النشاط يشمل على ما يلي :
١ - مكائب تستوعب كافة أعمال النشاط ومجهزة بها يكن من أداء العمل
بكفاية تامة .
٢ - مرافق كافية لسبارات المنشأة والعاملين فيها والمراجعين وتنفيذ وفقا
للشروط المتتبعة من قبل إدارات المرور وأمانات المدن أو بلدياتها .
٣ - سيارة خدمات أو أكثر حسب حجم النشاط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد