القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجهز المنشأة في المدينة محل الترخيص وفي المواقع النشاط يشمل على ما يلي : ١ - مكائب تستوعب كافة أعمال النشاط ومجهزة بها يكن من أداء العمل بكفاية تامة . ٢ - مرافق كافية لسبارات المنشأة والعاملين فيها والمراجعين وتنفيذ وفقا للشروط المتتبعة من قبل إدارات المرور وأمانات المدن أو بلدياتها . ٣ - سيارة خدمات أو أكثر حسب حجم النشاط .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥