اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المنشأة بالتأمين الشامل على كافة السيارات العامة لديها ،الملوكة لها أو التي تقوم بتشغيلها حساب الغير ، لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المرخص لها في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد