القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط كالتالي : ١ - في مدن الرياض ، جدة ، الدمام (الدمام ، الخبر ، الطهران ، سيبات ، القطيف ) خمسين سيارة . ٢ - في باقي مدن المملكة خمس عشرة سيارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥