اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط كالتالي :
١ - في مدن الرياض ، جدة ، الدمام (الدمام ، الخبر ، الطهران ، سيبات ، القطيف ) خمسين سيارة .
٢ - في باقي مدن المملكة خمس عشرة سيارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد