اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة إشعار الوزارة خلال عشرة أيام عمل بأي تعديلات تطرأ على المنشأة وتجهيزاتها بما في ذلك السائقين والسيارات والمراكز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد