اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة نقل الركاب بشكل عرضي من المدينة الأخرى شريطة :
١ - أن يكون ذلك من خلال مكاتب الترحيل المرخص لها .
٢ - أن لا تقسم النشاط داخل مدينة الوصول .
٣ - أن لا تقسم بنقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب ترحيل في مدينة الوصول .
٤ - أن تكون الأجرة حسب التسعيرة المعتمدة من الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد