القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة نقل الركاب بشكل عرضي من المدينة الأخرى شريطة : ١ - أن يكون ذلك من خلال مكاتب الترحيل المرخص لها . ٢ - أن لا تقسم النشاط داخل مدينة الوصول . ٣ - أن لا تقسم بنقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب ترحيل في مدينة الوصول . ٤ - أن تكون الأجرة حسب التسعيرة المعتمدة من الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥