اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن لكل معاون ممارسة النشاط من خلال المنشآت المرخصة ، والمنشأة تشغيل سيارة أو أكثر ملؤكرة للغير وذلك بالشروط الآتية :
١ - تكون السيارة بالكامل ومسجلة لشخص سعودي .
٢ - تكون العلاقة بين المنشأة ومالك السيارة تعاقدية عقد مكتوب
٣ - تزويد الوزارة بسخة منه .
٤ - أن يتضمن العقد وبشكل واضح العناصر المشترطة عنها من السيارة وسانقها أمام الوزارة والجهات المختصة الأخرى والترام باحكام هذه العلاقة ذات العلاقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد