القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن لكل معاون ممارسة النشاط من خلال المنشآت المرخصة ، والمنشأة تشغيل سيارة أو أكثر ملؤكرة للغير وذلك بالشروط الآتية : ١ - تكون السيارة بالكامل ومسجلة لشخص سعودي . ٢ - تكون العلاقة بين المنشأة ومالك السيارة تعاقدية عقد مكتوب ٣ - تزويد الوزارة بسخة منه . ٤ - أن يتضمن العقد وبشكل واضح العناصر المشترطة عنها من السيارة وسانقها أمام الوزارة والجهات المختصة الأخرى والترام باحكام هذه العلاقة ذات العلاقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥