اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة المخض ضها لن انتقال عن الترخيص لمنشأة أخرى ، وأي تغيير
في كيان المنشأة المرخص لها يجب المرافقة عليه من الوزارة .
الباب الثالث
السابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد