اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة بترخيص خاص لكل مدينة فتح فرع في مدن أخرى على أن
تتفيد با :
١ - أن تبرهن المنشأة من خلال مارستها للنشاط على كفائها واندفاعب العمل فيها .
٢ - أن تثبت قدرتها المالية للتوسع .
٣ - أن تقدم دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية لكل فرع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد