القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة بترخيص خاص لكل مدينة فتح فرع في مدن أخرى على أن تتفيد با : ١ - أن تبرهن المنشأة من خلال مارستها للنشاط على كفائها واندفاعب العمل فيها . ٢ - أن تثبت قدرتها المالية للتوسع . ٣ - أن تقدم دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية لكل فرع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥