اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ والمنقل العام والسلك الحديدية على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولواائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبل تلك الجهات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد