القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة نقل الركاب من وإلى المطارات والموانئ والمنقل العام والسلك الحديدية على أن تخضع لأحكام سلطات تلك الجهات ولواائحها بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبل تلك الجهات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥