القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للنشأة استخدام أجهزة اتصال لاسلكية في النشاط وفقا للمنطاق الآتي: ١ - الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ٢ - عدم تكوين الساتقين من الاتصال فيما بينهم . ٣ - يكون التخاطب باللغة العربية وحدها . وعلى المنشأة تدريب الساتقين على استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة وبكفل عدم تعريض السلالمة للخطر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥