اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للنشأة استخدام أجهزة اتصال لاسلكية في النشاط وفقا للمنطاق الآتي:
١ - الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
٢ - عدم تكوين الساتقين من الاتصال فيما بينهم .
٣ - يكون التخاطب باللغة العربية وحدها .
وعلى المنشأة تدريب الساتقين على استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة وبكفل عدم تعريض السلالمة للخطر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد