اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفير صفات خاصة في السائق ، منها الأمانة ، والاستقامة ، والإلمام
بالقراءة والكتابة ، ومعرفة شوارع المدينة الرئيسية ، والمقدرة على قراءة
الخرائط ، وبصوير هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد