القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفير صفات خاصة في السائق ، منها الأمانة ، والاستقامة ، والإلمام بالقراءة والكتابة ، ومعرفة شوارع المدينة الرئيسية ، والمقدرة على قراءة الخرائط ، وبصوير هذه الصفات تصرف له بطاقة سائق من الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥