اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة أي سائق الحصول على بطاقة سائق من الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد