اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جهز كل سياقة بسجل يستخدم من قبل السائق لتدوين سعة ومكان الانتقال والوصول وما بطرأ من أحداث أثناء العمل وأي بيانات أخرى تؤثر الوزارة أو المنشأة تدنيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد