اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تحصيل عدد من الركاب بأكثر من السعة المقررة للسياارة أو الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الراهدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد