القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على السائق حفظ المقدرات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة، وعلى المسؤول في المنشأة تسليمها فورا للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥