اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السائق حفظ المقدرات التي تركها أصحابها داخل السيارة والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة بعد رصدها في سجل السيارة، وعلى المسؤول في المنشأة تسليمها فورا للشرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد