اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة أن تلزم السائقين بإيراذي محدد، وعليها صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد