اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للسائق رفض أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل التخريص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد